Сборник посланий Абдуррахмана бин Вахф Аль-Кахтани

Абд ар-Рахман ибн Вахф аль-Кахтани d. 1422 AH
91

Сборник посланий Абдуррахмана бин Вахф Аль-Кахтани

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

Исследователь

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Издатель

مطبعة سفير

Место издания

الرياض

Жанры

وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر): لمن شاهد. - هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟ رأيان للعلماء: ١ - لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد. ٢ - يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة. * أدلة الجمهور: ١ - ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (١) الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية. ٢ - قول الرسول ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (٢) .. ٣ - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب. * أدلة أبي حنيفة: استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة: ١ - عموم الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (٣)، والجزء الآخر

(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) البخاري، برقم ١١١، عن أبي جحيفة عن علي ﵁. (٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

1 / 99