Маджмак Фаваид
مجمع الفوائد
Жанры
وأما مسألة القاعدة الأصولية مالايتم الواجب إلا به يجب لوجوبه، فالحق استشكال ذلك لمعارضته للقاعدة الأخرى قولهم: تحصيل شرط الواجب ليجب لايجب، وجوابه: أن الأمر إن ورد مطلقا وجب تحصيل مالايتم إلا به، وإن ورد مقيدا بشرطه فتحصيل شرطه لايجب، ودليله في الشاهد: إذا قال السيد لعبده: اصعد إلى السطح فلم يكلفه إلا بالصعود فيجب عليه فعله بأي وجه إما بالتسور أو سلم أو أي حيلة، فذلك معنى قولهم: مالايتم الواجب إلا به يجب لوجوبه. وإن قال له: انظر (سلما واصعد عليه إلى السطح فقد علق الصعود بوجود السلم فإن وجده وجب الصعود وإلا فلا. ودليله في أوامر الشارع: ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) فقد علق الوجوب بالاستطاعة فلايجب عليه التكسب لتحصيل الاستطاعة إجماعا.
وأما مسألة قتل الخطأ، فمن قصد الذات التي أصلها تحريم القتل فهو عامد لقتل النفس المحرمة لا إن كان أصلها إباحة القتل كما استثناه في الأزهار بغالبا.
وأما مسألة نكتل، فهو مشتق، ومصدره كيلا، وعند تصريفه صار المضارع منه نكتال، وعند جزمه جوابا للأمر، وهو أرسل حذفت العين، والنون نون المضارع، والتاء تاء الإفتعال، فعرفت حينئذ أنه لم يبق من الأصول إلا الكاف واللام والباقي زوائد فوزنه: نفتل.
وأما مسألة رفع زيد ورفع الجلالة في قول القائل: من يفعل هذا إلا زيد. وفي قول الله: ((ومن يغفر الذنوب إلا الله)) فهو على حكم الاستثناء المفرغ يجوز النصب ويختار البدل فهو مفرغ للعامل الذي قبل إلا وهو يغفر ويفعل وهما يتقاضيان فاعلا وذلك مما حكمه واضح، ولاتروا إن وقع تقصير فلايعزب عنكم مانحن فيه، والدعاء مستمد، وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Страница 398