Маджмак Фаваид
مجمع الفوائد
Жанры
قلت: يقال: حاشا علماء الإسلام وذوي الحل والإبرام، وحفاظ شريعة سيد الأنام عن تبديل اللفظ النبوي بغير معناه، أو العدول عن عبارته وهجر العبارة النبوية، وأن يجيئوا بلفظ من تلقاء أنفسهم، فمثل هذه القعقعة والتشنيعات المصطنعة ليس من دأب الأعلام الفحول ولاتنفق إلا على قاصري الأفهام وذوي العقول، والواقع والحقيقة عند من له أدنى بصيرة أن ليس الأمر كما ذكر من التبديل والهجر، بل مستند من قضى بتحريم الاستعمال هو أحد أمرين: الأول: قياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب بجامع الخيلاء كما قد صرح به في نقله، والقياس طريق من طرق الاجتهاد في الشرع الشريف. والثاني: بما ورد من تحريم الذهب نحو حديث أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: ((هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها )) رواه في الشفا، وأخرجه أبو داود والنسائي عنه بدون ذكر: ((حل لإناثها)). وفي الجامع الكافي قال محمد: روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن كثير من الصحابة وعن العلماء من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الذهب والديباج والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم )) . وفي ذلك أخبار كثيرة، وهذه مسألة معروفة في أصول الفقه, وهو أن التحريم ونحوه لاتعقل إضافته إلى الأعيان فالصحة العقلية تقتضي مقدرا من أفعالنا، فمنهم: من اختار كونه عاما إذ لامخصص لمقدر دون مقدر إلا بدليل فيقدر في مثل هذا كل أفعالنا من أكل وشرب ولبس وغير ذلك فيدخل كل الاستعمالات إلا ماخصه دليل، ومنهم: من يقدر المتعارف المفهوم فيقول في مثل: ((حرمت عليكم الميتة))[المائده:3] المراد الأكل و((حرمت عليكم أمهاتكم)) [لنساء:23] المراد النكاح وهكذا.
ومنهم من قال: إن ذلك مجمل إذ الضرورة لاتوجب إلا مقدرا واحدا
ولامخصص، فهذا هو الذي أوجب ذلك ولاشؤم ولاتبديل ولاتحريف ولاتغيير، والواجب حمل علماء المسلمين على السلامة، ولا حرج في إبداء الرأي من دون إزراء ولاتبديع ولاتضليل لعلماء المسلمين ونسبة أشياء إليهم هم عنها برآء، ومن العجب قوله: فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط. مع أنه قد ورد غير ذلك كالخبر الذي سبقت الإشارة إليه، وكخبر تحريم التختم بالذهب مع قوله في الخبر نفسه الذي رواه حذيفة: (( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) يؤخذ منه العموم إذ قد قصر حلها لنا في الآخرة، فيفهم منه تحريمها علينا في الدنيا والتحريم يحتاج إلى مقدر.
[شرح حديث ((يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام))]
ومن صفح (53 من سبل السلام) طبع مصر سنة (1357 ه) في شرح حديث: (( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )) .قوله: وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب الأول للهادوية والحنفية والمالكية: أنه يجب غسلها كسائر النجاسات قياسا على سائر النجاسات. وتأولوا الأحاديث وهو تقديم للقياس على النص.. الخ.
قلت: بل تقديم للعمل بعموم النص الوارد في خبر عمار الذي صححه أئمة العترة عليهم السلام وسائر الأدلة الدالة على نجاسة البول على العموم كحديث عذاب القبر والإجماع على نجاسة البول في الجملة وتأولوا هذه الأخبار الضعيفة وذلك هو الذي يقتضيه الاحتياط، ولاوجه لهذا التطليح كما يعرف ذلك ذو النظر الصحيح واللب الرجيح.
Страница 293