546

Собрание двух морей

مجمع البحرين

Редактор

السيد أحمد الحسيني

Издание

الثانية

Год публикации

1408 - 1367 ش

وهو حل من الاحرام بالكسر:

أي حلال.

والحل بالكسر والتشديد: ما جاوز الحرم.

والمحلة: منزل القوم.

وأحللت له الشئ: جعلته له جلالا.

والحلال: ضد الحرام.

ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال من أكل من الحلال القوت صفا قلبه ورق ودمعت عيناه ولم يكن لدعوته حجاب ".

والمحلل في السبق بتشديد اللام الأولى وكسرها: الداخل بين المتراهنين إن سبق أحد وإن لم يسبق لم يغرم.

والمحلل في النكاح هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول.

وفي حديث الصلاة " وتحليلها التسليم " أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم منها بالتكبير من الكلام، والأفعال الخارجة عن الصلاة كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه.

وحل كهل: زجر للناقة.

ومنه حديث علي عليه السلام " ثم بعث راحلته وقال حل ".

وتحلل في يمينه أي استثنى.

واستحل الشئ أي عده حلالا.

والتحليل: ضد التحريم.

وفي الحديث في بعض النسخ " ما أكثر ما لا يقلد ولا يحلل " بالحاء المهملة أي لا يبلغ محله.

وقد تقدم الكلام فيه (1).

وحل المحرم يحل حلالا وأحل يحل إحلالا: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج.

وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل.

عن الحرم.

وأحل: إذا دخل في شهر الحل.

وحلت العمرة لمن اعتمر أي صارت حلالا لكم جائزة.

وفي حديث وصف الصانع " لم يحل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ".

Страница 564