مهرية، في الديار المصرية. وقال: إذا بلغنا اليمن لا أسلمك الزمام، حتى أسلمك الأجرة عن تمام. فرخصت له في النسيئة، وغفلت عن الخبيئة. فلما بلغنا موطىء القدم، إذا هو أضبط من عائشة بن عثم. فأمسك المطية، فضلًا عن العطية. فقال القاضي: ما تقول يا أيها الشيخ في دعواه؟ فضحك حتى استلقى على قفاه. وقال: قد جعلت تسليم الأجرة موعدًا لتسليم الزمام، فأنا لا أسلمه الأجرة والسلام. فعجب القاضي لافتنانه، وأعجب بسحر بيانه، وخاف من ظبة لسانه. فقال للرجل: نجعلها بين بين، خذ العين، واترك الدين، فويل أهون من ويلين. فقال: إذا لم يكن غير هذا عند المولى، فالرضى به أولى. ولما خرج الرجل لشانه، أشار القاضي إلى بعض غلمانه. وقال له: شيع الشيخ إلى بحبوحة الربع، وخذ منه دينار المنع، فقال الشيخ: أراك أيها الإمام، قد جعلت زادك مخ النعام. ولقد بلوتك لأرى هل تحكم
1 / 43