4214

Маджма' аль-фаида ва-ль-бурхан фи шарх Иршад аль-азхан

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Редактор

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

فيدفع الدين من أصل التركة، فيقسم الباقي، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها، فتأمل.

وهذا الكلام مشعر بأن تصرف الوارث في الميراث مع الدين - وإن كان فاضلا عنه - ماض ومتوقف لزومه على الأداء، لا أنه يبطل، ولا يصح ، (1) والمسألة مشكلة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.

Страница 225