Собрание рек в толковании встречи морей
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
Издатель
المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1328 AH
Место издания
تركيا وبيروت
Жанры
Ханафитский фикх
وَلَا التَّفْرِيجِ كَذَا قَالَهُ الْهِنْدُوَانِيُّ.
(وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ) لِحَاجَتِهِ إلَى الْإِعْلَامِ بِالدُّخُولِ، وَالِاسْتِقْبَالُ قُيِّدَ بِالْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يُسَنُّ لَهُمَا الْجَهْرُ بِهِ.
(وَالثَّنَاءُ) أَيْ قِرَاءَةُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إلَى آخِرِهِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (وَالتَّعَوُّذُ) فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ لِأَجْلِهَا، وَالْمُخْتَارُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
وَفِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا: وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ لِيُوَافِقَ الْقُرْآنَ انْتَهَى لَكِنْ أَقُولُ: الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨] الْآيَةَ قَالَ الْقَاضِي فِي تَفْسِيرِ فَاسْتَعِذْ أَيْ فَاسْأَلْ اللَّهَ - تَعَالَى - أَنْ يُعِيذَك مِنْ وَسَاوِسِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ فَفِي قَوْلِهِ لِيُوَافِقَ الْقُرْآنَ نَظَرٌ.
(وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّأْمِينُ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (سِرًّا) أَيْ خُفْيَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي النَّفْلِ أَوْ فِي الْفَرْضِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ جَهْرِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ: سِرًّا رَاجِعٌ إلَى هَذِهِ الْأَرْبَعِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ أَيْ تُسَرُّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ سِرًّا أَوْ يُسِرُّهَا الْمُصَلِّي سِرًّا.
(وَوَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» هَذَا حُجَّةٌ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ بِالْإِرْسَالِ.
(وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ) وَقِيلَ وَاجِبٌ وَإِضَافَةُ التَّكْبِيرِ إلَى الرُّكُوعِ مَعْنَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ لَيْسَ هُوَ مَعْمُولَ التَّكْبِيرِ إنَّمَا أُرِيدَ بِهِ تَكْبِيرُ هَذَا الْخُضُوعِ (وَتَسْبِيحُهُ) أَيْ الرُّكُوعِ (ثَلَاثًا) وَمَعْنَى التَّسْبِيحِ: التَّقْدِيسُ وَالتَّنْزِيهُ وَيَكُونُ بِمَعْنَى الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ.
وَقَالَ أَبُو الْمُطِيعِ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَاجِبٌ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ أَصْلًا.
(وَالرَّفْعُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الْإِمَامِ فَرْضٌ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ.
(وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ) أَيْ وَضْعُ الْكَفَّيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ (وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «إذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِك» .
(وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا) وَقَالَ مَالِكٌ: إنَّهُ فَرْضٌ.
(وَوَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ) حَالَةَ السُّجُودِ لِقَوْلِهِ ﵊ «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» وَعَدَّ مِنْهَا الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَنَا لِتَحَقُّقِ السُّجُودِ بِدُونِ وَضْعِهِمَا، وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ فَرْضٌ فِي السُّجُودِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصْبُ الْيُمْنَى) فِي حَالَةِ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ ﵊ فَعَلَ كَذَلِكَ.
(وَالْقَوْمَةُ) مِنْ الرُّكُوعِ (وَالْجِلْسَةُ) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَقَدْ عَرَفْت الِاخْتِلَافَ فِيهِمَا.
(وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَرْضٌ.
(وَالدُّعَاءُ) يَعْنِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ إنْ كَانَا مُؤْمِنَيْنِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِقَوْلِهِ ﵊ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - ثُمَّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ بِالدُّعَاءِ.»
[آدَابُ الصَّلَاةِ]
(وَآدَابُهَا) أَيْ آدَابُ الصَّلَاةِ (نَظَرُهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ) حَالَ قِيَامِهِ، وَإِلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ حَالَ رُكُوعِهِ، وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ حَالَ سُجُودِهِ
1 / 90