62

Журнал правовых постановлений

مجلة الأحكام الشرعية

Редактор

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Издатель

الناشر تهامة

Издание

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

جدة

القاضي حامد بن عبد الله القاري

١٣١٤هـ - ١٣٩٦ هـ

فرع تألق من فروع دوحة آل القاري العلمية، رضع بلبان العلم وهو في مهده، وسقي من ماء ذلك النبع فلا غرو أن يكون بعد ذلك شجرة باسقة من شجرات الشريعة آتت ثمارها يانعة نضرة جلوة نافعة للكثير من طلاب العلم.

شهد عام ١٣١٤ هـ ولادته ولعله بدأ يتلقى تدريباته الدينية، وهو في حضن عائلته قبل أن يلتحق بالمدرسة عام ١٣٢١ هـ. فعائلات العلم ترى في صغارها منذ ولادتهم ورثة يجب أن تسري دماء التراث في أجسامهم من نعومة أظفارهم .. وظل الشيخ القاري يتدرج في مدارج التعليم والتثقيف في ميادين العلم المختلفة وعلى أيدي فطاحل علماء مكة المشهورين، والذين كانت المدرسة الصولتية ((الجامعة)) التي تضمهم بين جدرانها. ولا غرو أن يكون في مقدمة من تلقى عنهم والده الشيخ عبد الله القاري المقرىء الشهير وأستاذ علم القرآن في المدرسة .. وانتقل بعد ذلك من حلقة إلى أخرى بل من دوحة علم إلى دوحة أخرى يتزود من الثمار فيقول الأستاذ ماجد رحمة الله في ترجمته للشيخ حامد «وأخذ العلم عن أساتذتها في ذلك العهد الذين كان يعتزبهم من أمثال العلامة الشيخ عبد الرحمن أحمد دهان، والعلامة الشيخ مشتاق أحمد الكارفوروي، والعلامة المفتي عبد اللطيف، ومؤرخ مكة الشهير الشيخ عبد الله غازي، والشيخ عيسى رواس وشقيقه الأكبر الشيخ أحمد القاري والشيخ أحمد ناضرين والخطاط الشهير السيد محمد مرزوقي الكتبي وغيرهم من أساتذة الصولتية وعلماء ومدرسي المسجد الحرام».(١)

ولم يكن العلم في عصره هدفاً إلى شهادات بل كان تلقيه للعلم ذاته ومن ثم يقول الشيخ في ترجمته لنفسه ((لم يكن بالمدرسة الصولتية في وقتنا نظام خاص للشهادات المدرسية مثل ما عليه الحال في مدارس هذا العصر))(٢) ومع ذلك فقد فاز الشيخ بالكثير من شهادات التقدير «وتحصل على شهادات علمية وإجازات من أساتذته كما أجازته مدرسة الحرم المكي الشريف في عهد الحكومة التركية بالتدريس في المسجد الحرام عام ١٣٣٢ هـ(٣) ويقول عن نفسه ((كما أن لدي

(١) ماجد مسعود رحمة الله، وفيات الأعيان (الشيخ حامد عبد الله القاري) مجلة المنهل، العدد الرابع، السنة الثانية والأربعون، ص ٢٩٥.

(٢) ترجمة خطية بقلم الشيخ حامد عبد الله القاري وجدت بين أوراقه.

(٣) المصدر السابق ص ٢٩٦.

68