128

Журнал правовых постановлений

مجلة الأحكام الشرعية

Редактор

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Издатель

الناشر تهامة

Издание

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

جدة

مادة (٢٩٧)

كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع. فالسلم الخشبي المسمر والأبواب المنصوبة والرفوف المسمرة والخوابي المدفونة والأشجار المغروسة والعرش ونحوها تدخل في بيع الدار. (١)

مادة (٢٩٨)

كل ما يتعلق به حاجة المبيع أو يعد من مصلحته عرفاً يدخل في بيعه تبعاً فيدخل في بيع الدابة لجامها ومقودها ونعلها، وفي بيع القن لبسه المعتاد ولا تدخل الحلي ولباس التجمل. (٢)

مادة (٢٩٩)

كل منفصل عن المبيع مما لا يشمله اسمه عرفاً ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح. فلا يدخل الكنز والحجر المدفونان في بيع الأرض، ولا السرر والأقفال والفرش والغروس الموضوعة في الأواني التي تنقل في بيع الدور ونحوها. (٣)

مادة (٣٠٠)

لا يدخل في بيع النخل والشجر أرضها فإن لم يشترط قطعها أبقاها المشتري في أرض البائع بلا أجرة وله الدخول في الأرض لمصلحة ماله. (٤)

مادة (٣٠١)

لا يدخل في بيع النخل ما تشقق من طلعه ولو لم يؤبر وكذا ما بدا من الثمرة كالتين والرمان أو ظهر من النور كالمشمش والتفاح واللوز أو خرج من أكمامه كالورد والقطن لا يدخل في بيع الشجر وهو للبائع متروكاً إلى وقت أخذه عادة ما لم يتضرر النخل أو الشجر ببقائه وإلا قطع.

أما ما لم يتشقق ولم يبد فهو تبع للمبيع. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٥ الأولى/جـ ٣، ص ٦٧٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٧٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٧،١١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٧٥،٢٧٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٧٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٧، الأولى / جـ ٣، ص ٢٧٧،٢٧٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٧٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٩، ٢١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٩، ١١٠، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٠،٢٧٩، الجديدة.

140