( المادة 150 ) محل البيع هو المبيع ( المادة 151 ) المبيع : ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع ; لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة
( المادة 152 ) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
( المادة 153 ) الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها .
( المادة 154 ) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
( المادة 155 ) المثمن الشيء الذي يباع بالثمن
( المادة 156 ) التأجيل : تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين .
( المادة 157 ) التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة .
( المادة 158 ) الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل
(1/33)
34
ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين .
( المادة 159 ) العين : هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان .
( المادة 160 ) البائع : هو من يبيع .
( المادة 161 ) المشتري هو من يشتري
( المادة 162 ) المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضا
( المادة 163 ) الإقالة : رفع عقد البيع وإزالته .
( المادة 164 ) التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
( المادة 165 ) الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة .
( المادة 166 ) القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف أوله .
الباب الأول : في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأول : فيما يتعلق بركن البيع
( المادة 167 ) : البيع ينعقد بإيجاب وقبول .
( المادة 168 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل
(1/34)
35
لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم .
( المادة 169 ) : الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع : بعت , ثم قال المشتري : اشتريت , أو قال المشتري أولا : اشتريت , ثم قال البائع : بعت , انعقد البيع ويكون لفظ " بعت " في الأول إيجابا و " اشتريت " قبولا . وفي الثانية بالعكس ,
وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع : أعطيت أو ملكت وقول المشتري : أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمثال ذلك " .
( المادة 170 ) ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضا إذا أريد بها الحال كما في عرف بعض البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد .
( المادة 171 ) : صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وأشتري لا ينعقد بها البيع .
( المادة 172 ) لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتر إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع : بعتك لا ينعقد البيع , أما لو قال البائع للمشتري : خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري : أخذته , أو قال المشتري : أخذت هذا الشيء بكذا قرشا , وقال البائع : خذه , أو قال : الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله : خذه , والله يبارك ههنا بمعنى : ها أنا ذا بعت فخذ
(المادة 173):كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا
( المادة 174 ) ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس .
(1/35)
36
( المادة 175 ) بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي .
Неизвестная страница