المادة ( 1501 ) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل
(1/291)
ص:292
إذا قال : الموكل بع بالكفيل أو بالرهن.
المادة ( 1502 ) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري.
المادة ( 1503 ) إذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وإن كان القبض حق الوكيل.
المادة ( 1504 ) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله , ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله برضائه , وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه.
المادة ( 1505 ) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه الإقالة في حق موكله ويلزم على إعطاء الثمن للموكل.
الفصل الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء
المادة ( 1506 ) إذا أمر أحد غيره بأداء دين عليه لرجل أو لبيت المال , وأداه المأمور من ماله , فإنه يرجع على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشترط . يعني سواء شرط الآمر رجوع المأمور بأن قال : مثلا : أد ديني على أن أؤديه لك بعد . أوف ديني وبعده خذه مني أو لم يشترط ذلك بأن قال : فقط أد ديني .
المادة ( 1507 ) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا
(1/292)
ص:293
أعطى الدائن دراهم خالصة , فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة أيضا . أما لو كان مأمورا بإيفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين الآمر فإنه يرجع عليه بمثل الدين بالغا ما بلغ , حتى لو كان المأمور قد باع ماله من الدائن بأكثر من قيمته فليس للآمر المدين أن يحط الزيادة من دينه.
المادة ( 1508 ) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله , فإنه يرجع على الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله أنفق وأنا أعطيك النفقة كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور , فإنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه.
المادة ( 1509 ) لو أمر واحد آخر بقوله : أقرض فلانا كذا درهما أو هبه إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور , فإنه يرجع على الآمر . أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك . بل قال فقط : أعط فليس للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الآمر أو شريكه , فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع.
المادة ( 1510 ) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه فلو قال : لآخر : خذ هذا المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا.
المادة ( 1511 ) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه بقوله . أد ديني وقدره كذا من مالك فوعده بأدائه ثم امتنع عن الأداء فلا يجبر عليه بمجرد وعده.
المادة ( 1512 ) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة من النقود
(1/293)
ص:294
وأمره أن يؤدي دينه منهما , فإنه يجبر على أدائه . أما لو قال : بع مالي الفلاني وأد ديني فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلا متبرعا وإن كان وكيلا بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دين الآمر.
المادة ( 1513 ) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال : أعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر.
المادة ( 1514 ) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه علم موت الآمر ترجع تلك الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة.
المادة ( 1515 ) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر بها سندي الذي هو في يد الدائن أو تأخذ منه إيصالا يشعر بقبضها , فإذا سلمها من دون أن يفعل كما أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانيا من الآمر فله أن يضمنها للمأمور.
الفصل الخامس في الخصومة
المادة ( 1516 ) لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
المادة ( 1517 ) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور الحاكم يعتبر وإذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة.
(1/294)
ص:295
المادة ( 1518 ) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليه يجوز , فلا يصح إقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة ( راجع الفقرة الأخيرة من المادة 1456 ) وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار ينعزل من الوكالة.
المادة ( 1519 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض . بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضا.
المادة ( 1520 ) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.
الفصل السادس: في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
المادة ( 1521 ) للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن إن تعلق به حق آخر فليس له عزله كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن , كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي.
المادة ( 1522 ) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون محجورا على إيفاء الوكالة.
المادة ( 1523 ) إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن يصل إليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك
(1/295)
ص:296
الوقت.
المادة ( 1524 ) إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله.
المادة ( 1525 ) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر العزل علم المدين , وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن يعلم عزله برئ من الدين.
Неизвестная страница