المادة ( 1476 ) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة.
المادة ( 1477 ) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه مثلا لو وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا دراهم وإلا فلا تصح الوكالة.
المادة ( 1478 ) لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلا : أعلى أو أدنى أو أوسط : ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به موافقا لحال الموكل مثلا لو وكل المكاري أحدا باشتراء دابة له . فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم فرسا نجديا وإن اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل . يعني لا يكون ذلك الفرس مشترى للموكل وإنما يبقى للوكيل.
المادة ( 1479 ) إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته , فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه
(1/287)
ص:288
له , ولكن إذا خالف لصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى , مثلا لو قال : أحد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار له . وأما إذا اشتراها بأنقص يكون قد اشتراها للموكل , كذلك لو قال : اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقدا يبقى المال للوكيل وأما لو قال الموكل : اشتر نقدا واشترى الوكيل نسيئة : فيكون قد اشتراه للموكل.
المادة ( 1480 ) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فإن كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل وإلا ينفذ . مثلا لو قال : اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل أما لو قال : اشتر ست كيلات حنطة واشترى ثلاثا يكون قد اشتراها للموكل.
المادة ( 1481 ) إذا قال : الموكل : اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافيا للجبة لا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ له.
المادة ( 1482 ) كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير . ولكن لا يعفى الغبن اليسير أيضا في الأشياء التي سعرها معين كاللحم , والخبز , وأما إذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته.
المادة ( 1483 ) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود , وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل.
المادة ( 1484 ) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف
(1/288)
ص:289
الوكالة لذلك الموسم أيضا . مثلا : لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية , يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف , فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة للوكيل.
المادة ( 1485 ) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون له وإن قال : عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل إلا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش إن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضا لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل.
المادة ( 1486 ) لو قال : أحد لآخر : اشتر لي فرس فلان , وسكت الوكيل من دون أن يقول : لا أو نعم , وذهب واشترى ذلك الفرس , فإن قال : عند اشترائه : اشتريته لموكلي يكون لموكله , وإن قال : اشتريته لنفسي يكون له , وإذا قال : اشتريته : ولم يقيد بنفسه . أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي : فإن كان قد قال : هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب به يصدق وإن كان قال : هذا بعد ذلك فلا.
المادة ( 1487 ) لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا فلأيهما قصد الوكيل وأراد عند اشترائه ذلك الشيء يكون له.
المادة ( 1488 ) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح.
المادة ( 1489 ) إذا اطلع الوكيل على عيب المال الذي
(1/289)
ص:290
اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل , فله أن يرده من ذاته , ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه.
المادة ( 1490 ) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل أيضا وليس له أن يطالب بثمنه نقدا . ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا إذا أجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقدا.
المادة ( 1491 ) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضا أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه إلى البائع.
المادة ( 1492 ) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء , أو ضاع قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء . ولكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه.
المادة ( 1493 ) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل.
الفصل الثالث: في الوكالة بالبيع
المادة ( 1494 ) للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا.
(1/290)
ص:291
المادة ( 1495 ) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل , فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك النقصان.
المادة ( 1496 ) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح.
المادة (1497 ) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصح . وأيضا إن كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله : بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل بيعه بثمن المثل لهؤلاء.
المادة ( 1498 ) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة وأيضا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة فليس له أن يبيع نسيئة . مثلا لو قال : الموكل : بع هذا المال نقدا أو بع مالي هذا وأد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة.
المادة ( 1499 ) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر فإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك.
المادة ( 1500 )للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل.
Неизвестная страница