الباب الأول: في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل مادة ( 1451 ) ركن التوكيل الإيجاب والقبول , وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا الأمر فإذا قال الوكيل : قبلت أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول , تنعقد الوكالة , كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه ; لأنه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى لها حكم . بناء عليه لو قال : وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه.
المادة ( 1452 ) الإذن والإجازة توكيل.
المادة ( 1453 ) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة . مثلا لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا.
المادة ( 1454 ) الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلا لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرسا إذا قال له : إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني , وقال السمسار : بعته إياه بكذا , اذهب وقل له وسلم هذه الفرس إليه فإذا أتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل إليه ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل وكذلك لو قال أحد للجزار : أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان الذي يذهب ويأتي
(1/281)
ص:282
إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله.
المادة ( 1455 ) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة , مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وأما لو استلم المال من التاجر وأرسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول سيده ولا يكون وكيله.
المادة ( 1456 ) يكون ركن التوكيل مرة مطلقا , يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد ومرة يكون معلقا بشرط مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا , ومرة يكون مضافا إلى وقت مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع . ومرة يكون مقيدا بقيد . مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف درهم.
الباب الثاني: في بيان شروط الوكالة
المادة ( 457 1 ) يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به , بناء عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون , وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز , فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي , وذلك كالهبة والصدقة , وفي الأمور
(1/282)
ص:283
التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي , وذلك كقبول الهبة والصدقة , وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن الصبي مأذونا بها فله أن يوكل , وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه.
المادة ( 1458 ) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا , ولا يشترط أن يكون بالغا , فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا , ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه.
المادة ( 1459 ) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات . مثلا : لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال , يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما.
الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة
وتشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية
المادة ( 1460 ) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة
(1/283)
ص:284
والمضاربة والصلح عن إنكار , وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح.
المادة ( 1461 ) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله , ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل , وإن أضيف إلى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول , مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله , يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري , وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع , يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله , وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى , فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رد الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان : فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة.
المادة ( 1462 ) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا.
المادة ( 1463 ) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
(1/284)
ص:285
والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة.
المادة ( 1464 ) لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول فإن كان رسول المدين يتلف من مال المدين , وإن كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
المادة ( 1465 ) إذا وكل واحد اثنين معا بأمر فليس لأحدهما وحده التصرف في الأمر الذي وكلا به , ولكن إذا كانا قد وكلا بالخصومة , أو برد وديعة , أو إيفاء دين , فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده وأما إذا وكل رجلا بأمر , ثم وكل غيره رأسا بذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز.
المادة ( 1466 ) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك وقال له : اعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل . حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته.
المادة ( 1467 ) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة , وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا . فليس له أن يطالب بالأجرة.
الفصل الثاني: في بيان الوكالة بالشراء
المادة ( 1468 ) يلزم أن يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه إيفاء الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة ( 1459 ) وذلك بأن
(1/285)
ص:286
يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له , وإن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان الجنس فقط . بل يلزم أن يبين أيضا نوعه أو ثمنه فإن لم يبين جنسه أو بينه لكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة إلا أن يوكل توكيلا عاما . مثلا لو وكل أحد غيره بقوله اشتر لي فرسا تصح الوكالة وإذا أراد أن يوكله لشراء قماش للبس فيلزمه أن يبين جنسه بأن يقول : حرير أو قماش قطن ونوعه بقوله : هندي أو شامي , أو ثمنه , بقوله على أن يكون الثوب منه بكذا فإن لم يبين جنسه بأن قال : اشتر لي دابة , أو قماشا , أو حريرا , ولم يبين نوعه فلا تصح الوكالة . لكن لو قال : اشتر لي قماشا للبس أو حريرا من أي جنس ونوع كان . فذلك مفوض إلى رأيك أنت الوكالة عامة وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء.
المادة ( 1469 ) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة . مثلا بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما . وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد ; لأن المقصد من الجلد أعمال الجراب , ومن الصوف أعمال الخصوصات المغايرة لذلك . كنسيج الخيوط . والأبسطة وما أشبه ذلك . وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولا من الصوف.
المادة ( 1470 ) إذا خالف الوكيل في الجنس , يعني لو قال الموكل : اشتر من الجنس الفلاني . واشترى الوكيل من غيره , لا يكون نافذا في حق الموكل وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ولا يكون مشترى للموكل.
المادة ( 1471 ) لو قال الموكل : اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذا في حق الموكل : وتكون النعجة للوكيل.
(1/286)
ص:287
المادة ( 1472 ) لو قال للوكيل : اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية وأضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال.
المادة ( 1473 ) لو قال الموكل : اشتر لي لبنا , ولم يصرح بكونه أي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة.
المادة ( 1474 ) لو قال الموكل : اشتر أرزا فللوكيل أن يشتري من الأرز الذي يباع في السوق أي نوع كان.
المادة ( 1475 ) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا . يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه . وإلا لم تصح الوكالة.
Неизвестная страница