المادة ( 1426 ) استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة أجير المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح.
المادة ( 1427 ) إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال , وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.
(1/275)
ص:276
(المادة 1428) يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط.
المادة ( 1429 ) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة.
المادة ( 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في تركته.
الباب الثامن: في بيان المزارعة والمساقاة
وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: في بيان المزارعة
ويحتوي على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها
المادة (1431) المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما.
المادة (1432) ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل أي المزارع : أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا حصة وقال الزارع : قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضاء أو قال لصاحب الأرض : أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر تنعقد المزارعة.
المبحث الثاني: في بيان شروط المزارعة
المادة ( 1433 ) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين
(1/276)
ص:277
ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة.
المادة ( 1434 ) يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء.
المادة ( 1435 ) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.
المادة ( 1436 ) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع.
( المادة 1437 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد المزارعة.
المادة ( 1438 ) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما على ذلك الوجه.
المادة ( 1439 ) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه وإذا كان الزارع فيأخذ أجر المثل.
المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المزارعة
( المادة 1440 ) إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه وإذا توفي الزارع فيقوم وارثه مقامه فإن شاء داوم على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب الأرض منعه.
(1/277)
ص:278
الفصل الثاني: في بيان المساقاة
ويحتوي على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في بيان تعريف المساقاة وركنها
( المادة 441 1 ) المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما.
( المادة 1442 ) ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار للعامل : أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة.
المبحث الثاني: في بيان شروط وأحكام المساقاة
( المادة 43 4 1 ) يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما.
المادة ( 1444 ) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة.
المادة ( 1445 ) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل.
( المادة 1446 ) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.
المادة ( 1447 ) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضا.
المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المساقاة
المادة ( 1448 ) إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفى منعه وإذا مات العامل
(1/278)
ص:279
فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار منعه.
قاضي دار الخلافة العلية سابقا سيف الدين
أمين الفتوى: السيد خليل
ناظر المعارف العمومية أحمد جودت
عن أعضاء مجلس تدقيقات شرعية أحمد خالد
عن أعضائ ديوان أحكام عدلية أحمد حلمي
مفتي دارالشورى العسكرية أحمد خلوصي
(1/279)
ص:280
بسم الله الرحمن الرحيم
" بعد صورة الخط الهمايوني"
( ليعمل بموجبه)
الكتاب الحادي عشر:في الوكالة
ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب:
المقدمة: في بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة
مادة ( 1449 ) الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به.
المادة ( 1450 ) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه.
(1/280)
ص:281
Неизвестная страница