ص:265 المادة ( 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه , أما إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتهم حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه , مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان , أما إذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله : إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشتركا بينه وبين شريكه.
المادة ( 1377 ) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد , فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده , ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به . وكذا قبض ثمن المال الذي باعه أحدهما إنما هو حقه , ولهذا لو أدى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد , ولهذا أيضا لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله , ولكن إذا وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله.
المادة ( 1378 ) بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر.
المادة ( 1379 ) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة وله أن يعقد إيجارا أي أن له مثلا أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ مال الشركة لكن ليس له
(1/265)
ص:266
أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه.
المادة ( 1380 ) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه , لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض أحدهما من النقود يكون دين شريكه أيضا بالاشتراك .
المادة ( 1381 ) إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة.
المادة ( 1382 ) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر بقوله له ( اعمل برأيك ) أو ( اعمل ما شئت ) فله أن يعمل الأشياء التي هي من توابع التجارة , فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجل الشركة والسفر بمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع آخر , لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التملك بلا عوض بدون إذن صريح من شريكه , مثلا ليس له أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن يهب منه بدون إذن صريح من شريكه.
المادة ( 1383 ) إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة " فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.
المادة ( 1384 ) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر , فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه إيفاؤه بتمامه , وإن أقر بأنه دين لزم
(1/266)
ص:267
من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه , وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء .
المبحث الثاني: بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال
المادة ( 1385 ) شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل , أي سواء عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل لأحدهما والثلثين للآخر.
المادة ( 1386 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده , ويجوز أيضا أن يتقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر , ويجوز أيضا للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها وأن يخيطها الآخر.
المادة ( 1387 ) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل , فلذلك يلزم إيفاء العمل الذي تقبله أحدهما عليه وعلى شريكه أيضا , وعليه فشركة الأعمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب إيفاء العمل الذي تقبله أحد الشريكين من أيهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبرا على إيفاء ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول : إن هذا العمل يقبله شريكي فلا دخل لي فيه.
المادة ( 1388 ) شركة الأعمال عنانا في خصوص اقتضاء البدل في حكم المفاوضة أيضا , أي أن لكل
(1/267)
ص:268
واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة وإذا دفعها المستأجر لأيهما يبرأ .
المادة ( 1389 ) غير مجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات فإن شاء عمله بنفسه وإن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخر , لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته.
المادة ( 1390 ) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه . يعني إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه متفاضلا كالثلث والثلثين مثلا فيقسم حصتين وحصة.
المادة (1391 ) إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز . مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصتين وحصة جاز لأنه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل.
المادة ( 1392 ) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل , فلذلك إذا لم يعمل أحدهما لمرضه أو لذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا.
المادة ( 1393 ) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأيهما شاء ويقسم هذا الخسار بين الشريكين بنسبة مقدار الضمان , مثلا إذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضا , وإذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.
(1/268)
ص:269
المادة ( 1394 ) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل صحيح.
المادة ( 1395 ) إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى أن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصح.
المادة ( 1396 ) إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر صح . انظر المادة " 1346 " .
المادة ( 1397 ) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما صح ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة بينهما مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين يستحقان البدل في شركة الأعمال بضمان العمل , لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى صاحبه لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله.
المادة ( 1398 ) إذا عمل أحد في صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب لذلك الشخص ويعد ولده معينا , كما أنه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه.
(1/269)
ص:270
المبحث الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه
المادة ( 1399 ) لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى مثلا فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما يجوز أن يكون ثلثين وثلثا.
المادة ( 1400 ) استحقاق الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان.
Неизвестная страница