المادة ( 1301 ) إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك لذلك الشخص أما إذا كان السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه.
المادة ( 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكا له ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو أمسكه آخر يملكه .
المادة ( 1303 ) - ( إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له كما أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر
(1/248)
ص:249
صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس.
المادة ( 1304 ) إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا يكون ملكا له فإذا أخذ آخر بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له.
المادة ( 1305 ) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان , فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال.
المادة ( 1306 )النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالا محرزا وعسله أيضا مال ذلك الشخص. المادة ( 1307 )إذا طلع طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده.
الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة
ويحتوي على فصلين:
الفصل الأول: في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
المادة ( 1308 ) إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم.
(1/249)
ص:250
المادة ( 1309 ) إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع على شريكه بحصته أي أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف.
المادة ( 1310 ) إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك الغائب , يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.
المادة ( 1311 )إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من شريكه أو القاضي يكون متبرعا أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك قابلا للقسمة أو لم يكن.
المادة ( 1312 ) إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعا وعمره من نفسه يكون متبرعا أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير بناء على المادة 25 ولكن يسوغ أن تقسم جبرا ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.
المادة ( 1313 )إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام إلى العمارة وطلب أحد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله أن يصرف قدرا معروفا من المال ويعمره بإذن القاضي ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير دينا عليه وله أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفي دينه هذا من أجرته وإذا عمر من غير إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرف
(1/250)
ص:251
ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح.
المادة ( 1314 ) إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية كالطاحون والحمام وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع الآخر فلا يجبر على البناء وتقسم العرصة.
المادة ( 1315 ) إذا انهدمت الأبنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك لآخر أو احترقت فكل واحد منهما يعمر أبنيته كما في السابق وليس لأحدهما منع الآخر , وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني : أنشئ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي فوقها فامتنع صاحب التحتاني فأخذ صاحب الفوقاني إذنا من القاضي وأنشأ التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه حصة مصرفه.
المادة ( 1316 ) إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما كقصر أو رءوس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه.
المادة ( 1317 ) إذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى وأراد لذلك صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع صاحب الأخرى فلا يجبر على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من أخشاب أو أشياء أخرى.
المادة ( 1318 ) إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك.
(1/251)
ص:252
المادة ( 1319 ) إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير . مثلا إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف سقوطه وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى وصي الآخر فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر فإذا علم أن في ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الآخر من مال الصغير . كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف.
المادة ( 1320 )إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع الآخر القاضي فيأمر القاضي الآبي بقوله : إما أن تبيع حصتك وإما أن تعيش الحيوان مشتركا.
الفصل الثاني في كري النهر والمجاري وإصلاحها
المادة ( 1321 ) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المال فإذا لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره.
المادة ( 1322 ) تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مئونة الكري والإصلاح.
المادة ( 1323 ) إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى البعض ينظر : فإذا كان النهر عاما فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين
(1/252)
ص:253
وإذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن القاضي ويمنعون الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من النهر.
المادة ( 1324 ) إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك فإذا كان نهرا عاما فيجبرون كذلك على الكري وإن كان خاصا فلا يجبرون.
المادة ( 1325 ) إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك أو مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء وكري النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع.
Неизвестная страница