المادة ( 1276 ) - ( إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي
(1/244)
ص:245
الموات بجدار أو على أطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل فيكون قد أحيا تلك الأرض.
المادة ( 1277 ) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التي فيها أو حفر بئر ليس بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط.
المادة ( 1278 ) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات من الحشائش أو الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل إليها فلا يكون أحيا تلك الأرض ولكن يكون حجرها.
المادة ( 1279 ) إذا حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين فإذا لم يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له حق ويجوز أن يعطى لغيره لإحيائه.
المادة ( 1280 )من حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان فهي ملكه.
Неизвестная страница