ص:237 المادة ( 1226 ) للمبيح حق الرجوع عن إباحته , والضرر لا يلزم بالإذن والرضاء , فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء.
المادة ( 1227 ) إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره وليس له فيما بعد المخاصمة مع صاحب العرصة . انظر المادة 51.
المادة ( 1228 ) إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلا : لا أدعه يجري فيما بعد , وعند احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى المجرى ويعمرهما ويصلحهما إذا كان ممكنا , أما إذا لم يكن ممكنا أمر التعمير إلا بالدخول إلى العرصة ولم يأذن صاحبها بالدخول إليها فيجبر من طرف القاضي بقوله له : إما أن تأذن له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت.
المادة ( 1229 ) إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار فليس للجار منعه قائلا : لا أدعه يسيل بعد ذلك.
المادة ( 1230 ) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم الواقع في عرصته فإذا سده يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه القديم.
المادة ( 1231 ) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر.
المادة ( 1232 ) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره من السيل كالسابق.
(1/237)
ص:238
المادة ( 233 1 ) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على دفع الضرر.
الباب الرابع: في بيان شركة الإباحة
ويشتمل على سبعة فصول:
الفصل الأول: في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
المادة ( 1234 )الماء والكلأ والنار مباحة , والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.
المادة (1235 )المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد.
المادة ( 1236 ) الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس.
المادة ( 1237 )البحار والبحيرات الكبيرة مباحة.
المادة ( 1238 ) الأنهار العامة الغير المملوكة . وهي الأنهار التي لم تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة - مباحة أيضا كالنيل والفرات والطونة والطونجة.
(1/238)
ص:239
المادة ( 1239 ) الأنهار المملوكة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه المشروح نوعان , النوع الأول : هو الأنهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة , وبما أن الأنهار التي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة , النوع الثاني النهر الخاص وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين والذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة الشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط.
المادة ( 1240 ) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له.
المادة ( 1 4 2 1 ) كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضا . أما إذا تسبب ذلك الشخص في هذا الخصوص بأن أعد أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات كسقيه أرضه أو إحاطتها بخندق من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض تكون ماله فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئا فإذا أخذ شيئا واستهلكه يكون ضامنا.
المادة (1242 ) الكلأ هو النبات الذي لا ساق له , ولا يشمل الأشجار , والفطر أيضا في حكم الحشيش.
المادة ( 1243 ) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة أي الجبال التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة.
المادة ( 1244 ) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه فليس لآخر أن يحتطبها بدون إذنه فإن فعل يضمن.
(1/239)
ص:240
. المادة (1245 ) إذا طعم أحد شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته تكون له أيضا.
المادة ( 1246 ) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه فلا يتعرض لها من أحد.
المادة ( 1247 ) الصيد مباح.
الفصل الثاني: في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
المادة ( 1248 ) أسباب التملك ثلاثة :
الأول , الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة .
الثاني : أن يخلف أحد آخر كالإرث .
الثالث : إحراز شيء مباح لا مالك له
وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء وإما حكمي وذلك بتهيئة سببه كوضع إناء لجمع المطر ونصب شبكة لأجل الصيد.
المادة ( 1249 ) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا , مثلا لو أخذ أحد من نهر ماء بوعاء كالجرة والبرميل فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه فليس لغيره صلاحية الانتفاع به , وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون ضامنا.
المادة ( 0 25 1 ) يقتضي أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد , فلذلك لو وضع أحد إناء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك الإناء ملكه .
(1/240)
ص:241
كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع الماء فيهما ملك لصاحبهما . أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه أحد بغير قصد فلا تكون ملكا له ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها . انظر المادة الثانية.
Неизвестная страница