( المادة 675 ) المحال له هو الدائن , (المادة 676 ) المحال عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه , ويقال له محتال عليه أيضا
( المادة 677 ) المحال به هو المال المحال
( المادة 678 ) الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده ,
( المادة 679 ) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من المال الذي للمحيل بيد المحال عليه ,
(1/127)
128
الباب الأول في بيان عقد الحوالة
وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول:في بيان ركن الحوالة
( المادة 680 ) إذا قال المحيل لدائنه : أحلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة .
( المادة 681 ) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط , مثلا لو قال شخص لآخر : خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان , وقال ذلك الشخص " قبلت " , أو قال له : أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي , وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تجديه ندامته نفعا.
( المادة 682 ) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه إذا قبلها تكون صحيحة وتامة , مثلا لو أحال شخص دائنه على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها تصير الحوالة تامة .
( المادة 683 ) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له مثلا لو قال شخص لرجل آخر : خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة ,
(1/128)
129
الفصل الثاني: في بيان شروط الحوالة 673
( المادة 684 ) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين وكون المحال عليه عاقلا وبالغا فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر و قبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا، إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة.
(المادة 685 ) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين , بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه فإذا أجاز الولي كانت نافذة , وإذا قبل الصبي الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملأ أي أغنى من المحيل وإن أذن الولي.
( المادة 686 ) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه.
( المادة 687 ) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا
( المادة 688 ) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما ,فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا لو قال : قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة به.
( المادة 689 ) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة.
(1/129)
130
الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة 673
( المادة 690 ) : حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه وإن كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة , وأن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له أو إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه .
( المادة 691 ) إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل وإن كان له دين يتقاص بدينه بعد الأداء .
( المادة 692 ) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به وليس للمحال عليه أن يعطيه , وإذا أعطاه يكون ضامنا , ويرجع بعد الضمان على المحيل , وإذا توفي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائرالغرماء حق في المحال به .
( المادة 693 ) إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البائع الناشئ عن ثمن المبيع بذمة المشتري فتكون هذه الحوالة صحيحة على الوجه المحرر في المادة ( 252 ) من المجلة , وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة قبل التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة , ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل ويأخذ ما أعطاه من المحيل , ولكن إذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن المحال عليه بريء من ذلك الدين تبطل الحوالة .
( المادة 694 ) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة
(1/130)
131
بأن تعطى من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك المال تبطل الحوالة ويعود هذا الدين إلى المحيل
( المادة 695 ) في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا , ويعود هذا الدين إلى المحيل وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا , مثلا لو أحال أحدهم داينه على شخص على أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد تبطل الحوالة ويعود مطلوب الدين إلى المحيل . وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة .
( المادة 696 ) إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معينا له ويؤدي من ثمنه وقبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط تصح ويجبر المحال عليه على أن يبيع ذلك المال ويؤدي الدين من ثمنه .
( المادة 697 ) في الحوالة المبهمة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به وتأجيله إن كان الدين معجلا على المحيل فالحوالة معجلة أيضا ويلزم المحال عليه أداؤها حالا وإن كان الدين مؤجلا فالحوالة تكون أيضا مؤجلة ويلزم أداؤها عند حلول أجلها .
( المادة 698 ) : ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين . وإذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به يعني أنه يأخذ من المحيل الجنس الذي أجل عليه من الدراهم , وليس له أن يرجع بالمؤدى , مثلا لو أحيل عليه دراهم فضة وأعطى ذهبا يأخذ فضة , وليس له أن يطالب بالذهب , وكذلك إذا أدى أموالا وأشياء أخر يأخذ الدراهم التي أحيلت .
(1/131)
132
( المادة 699 ) كما أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به أو إذا أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه وإذا وهب المحال له المحال به أو تصدق به وقبل المحال عليه يصير بريئا من الدين أيضا .
( المادة 700 ) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط فلا يبقى حكم للحوالة .
(1/132)
133
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب الخامس في الرهن
وهو يحتوي على مقدمة وأربعة أبواب
Неизвестная страница