( المادة 626 ) تصح الكفالة عن الكفيل .
( المادة 627 ) يجوز تعدد الكفلاء
الفصل الثاني: في بيان شرائط الكفالة
( المادة 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد البلوغ بهذه الكفالة.
( المادة 629 ) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي .
(1/117)
118
( المادة 630 ) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط أن يكون معلوما فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما .
( المادة 631 ) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول على سوم الشراء إن كان قد سمى ثمنه وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع مضمونة عليه بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل إن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها , وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء .
( المادة 632 ) لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل .
( المادة 633 ) لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضا .
(1/118)
119
الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة
والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة المشروطة بالشرط الفاسد .
( المادة 634 ) حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل 0
( المادة 635 ) : يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين معجلا في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا.
( المادة 636 ) أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلا لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل مطالبا إن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل وكذا لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضامن تصح الكفالة فإذا أثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيا مهلة كذا يوما وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي تقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال
(1/119)
120
أي عند ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم .
( المادة 637 ) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضا مثلا لو قال : أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان , وأقر فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم .
( المادة 638 ) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن .
( المادة 639 ) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة مثلا لو قال : أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. ( المادة 640 ) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة والمضافة فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال : ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له , فليس له الرجوع عن الكفالة ; لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة , وأما لو قال : ما تبيعه لفلان فثمنه علي , أو قال : أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور , إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول : رجعت عن الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع .
(1/120)
121
( المادة 461 ) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما فإذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها منهما .
الفصل الثاني: في حكم الكفالة بالنفس613
( المادة 642 ) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به فيلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الوقت فإن أحضره فبها وإلا يجبر على إحضاره .
الفصل الثالث: في بيان أحكام الكفالة بالمال614
( المادة 643 ) الكفيل ضامن .
( المادة 644 ) : الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن شاء طالب الكفيل , ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا .
( المادة 645 ) لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما .
( المادة 646 ) : عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين .
( المادة 647 ) لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد
(1/121)
122
كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين . مثلا لو كفل أحد آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف . ( المادة 648 ) لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة .
( المادة 649 ) " الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد للمدين : أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا فأحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء " .
( المادة 650 ) لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال , ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا .و سيتضح ذلك في باب الحوالة.
Неизвестная страница