( المادة 526 ) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل .
( المادة 527 ) يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء وأما كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة .
( المادة 528 ) كما أنه يصح لمن استأجر دارا بدون بيان كونها لأي شيء أن يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا وله أن يضع فيها أشياءه وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها وأما بخصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.
( المادة 529 ) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر : مثلا تطهير الرحى على صاحبها , كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من
(1/99)
100
قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر .
( المادة 530 ) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد ( أي القرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر ) فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذها بينهما ,
( المادة 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة .
( المادة 532 ) : إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة على المستأجر .
( المادة 533 ) إن كان المستأجر يخرب المأجور بإحدى الصور ولم يقدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة .
الفصل الثاني: في إجارة العروض
( المادة 534 ) يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم .
( المادة 535 ) لو أستأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها .
(1/100)
101
( المادة 536 ) : من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره .
( المادة 537 ) الحلي كاللباس .
الفصل الثالث: في إجارة الدواب
(المادة 538 ) كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين .
( المادة 539 ) لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر .
( المادة 540 ) لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل .
( المادة 541 ) لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز أيضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد .
( المادة 542 ) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
(1/101)
102
إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة مثلا . لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح .
( المادة 543 ) لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل , مثلا : لو استكريت دابة من إسلامبول إلى جكمجه ولم يصرح هل إلى كبراهما أو إلى صغراهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتهما .
( المادة 544 ) لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره.
( المادة 545 ) من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وإن تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان .
( المادة 546 ) لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة ضمن . مثلا : لو ذهب إلى ( أسلمية ) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان .
( المادة 547 ) لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وإن كان مساويا أو أسهل فلا .
(1/102)
103
( المادة 548 ) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وإن استعملها وتلفت في يده يضمن .
( المادة 549 ) كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا
( المادة 550 ) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وإن حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة.
Неизвестная страница