( المادة 401 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد ; فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.
( المادة 402 ) إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
( المادة 403 ) : ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.
تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286في 21شباط سنة 1286
من أعضاء ديوان العدلية: أحمد خلوصي
من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين
ناظر ديوان الأحكام العدلية: أحمد جودت
من أعضاء الجمعية:علاء الدين
من أعضاء شورى الدولة: محمد أمين
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية: أحمد حلمي
(1/78)
79
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الثاني: في الإجارات
ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
( المادة 404 ) الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء.
( المادة 405 ) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
( المادة 406 ) : الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .
(1/79)
80
( المادة 407 ) : الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد .
( المادة 408 ) : الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل , مثلا : لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة .
( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.
( المادة 410 ) : المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر .
( المادة 411 ) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما .
( المادة 412 ) المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها
( المادة 413 ) الأجير هو الذي آجر نفسه.
( المادة 414 ) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض .
( المادة 415 ) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .
( المادة 416 ) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات. ( المادة 417 ) : المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين , وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال والشيء الذي أنشأه أحد
(1/80)
81
لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال .
( المادة 418 ) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة .
( المادة 419 ) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة , مثلا .
الباب الأول في بيان الضوابط العمومية
( المادة 420 ) : المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة .
( المادة 421 ) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين : النوع الأول : عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي . القسم الثاني : إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني . القسم الثالث إجارة الدواب . النوع الثاني : عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل . حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع .
( المادة 422 ) : الأجير على قسمين : القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . القسم الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب كروسات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء
(1/81)
82
أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد . لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت . وكذلك لو استؤجر حمال , أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل .
( المادة 423 ) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص - بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد , يكون الراعي أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا .
( المادة 424 ) : الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل .
( المادة 425 ) : الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة .
Неизвестная страница