47Махсулالمحصول في أصول الفقهАбу Бакр ибн аль-Араби - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHРедакторحسين علي اليدري - سعيد فودةИздательدار البيارقИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Место изданияعمانЖанрыMaliki jurisprudence principles•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАльморавиды или аль-Мурабитунالثَّالِث أَن تكون متميزة وَذَلِكَ يَنْفِي تساويها من كل وَجه إِذْ لَا يَصح التَّخْيِير بَين متساويين من جَمِيع الْوُجُوهالرَّابِع أَن تكون مَعْلُومَة للمخاطبالْخَامِس أَن يكون وَقتهَا وَاحِدًاوَالصَّحِيح أَن الشَّرْط الْمُخْتَص بِوَجْه التَّخْيِير وَاحِد وَهُوَ أَن يتساوى الْأَشْيَاء الْمُخَير فِيهَا كواجبين أَو ندبين أَو مباحين فَإِن سَائِر الشُّرُوط لَا تخْتَص بخطاب التَّخْيِير وَإِنَّمَا هِيَ مُشْتَركَة فِي جِهَة الْخطابفَأَما فصل اتِّحَاد الْأَوْقَات فَفِيهِ نظر عِنْدِي فَإِن الحكم لَو قَالَ قُم الْيَوْم أَو غَدا كَانَ تخييرًا وَقد ورد الشَّرْع بِهِ فِي الصَّوْم فِي السّفر مَا يَنْفِي أَن يكون هَذَا شرطا فِيهِ واتحد شَرط التَّخْيِير كَمَا قدمْنَاهُالْمَسْأَلَة الرَّابِعَة عشر الْمَنْدُوبقَالَ القَاضِي ﵀ إِنَّه مَأْمُور بِهِ قَالَ لِأَنَّهُ مَطْلُوب مُقْتَضىوَالصَّحِيح أَنه غير مَأْمُور بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمطلوب طلبا جَازِمًا حسب مَا هِيَ حَقِيقَة الْأَمروَإِنَّمَا حَقِيقَته التحريض والتحضيض كَأَنَّهُ يَقُول إِن فعلت أثبتك وَإِن تركت لم أعاقبك وَهَذَا يَنْفِي حَقِيقَة الْأَمر بِهِالْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرإِذا ورد الْأَمر باجتناب شَيْء من أَشْيَاء فَلَا يَخْلُو أَن يكون فِي اجْتِنَاب الْجَمِيع مشقة أَو لَا يكون فِيهِ مشقة1 / 67КопироватьПоделитьсяСпросить AI