124Махсулالمحصول في أصول الفقهАбу Бакр ибн аль-Араби - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHРедакторحسين علي اليدري - سعيد فودةИздательدار البيارقИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Место изданияعمانЖанрыMaliki jurisprudence principles•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАльморавиды или аль-Мурабитун= كتاب النّسخ =فِيهِ أَرْبَعَة أَبْوَابﷺ َ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النّسخ ﷺ َ -وَقد تقطعت المهرة فِيهِ أفرادا وَهُوَ أَمر عسير الْإِدْرَاك جداقَالَت الْمُعْتَزلَة النّسخ انْقِضَاء أمد الْعِبَادَةفَرد عَلَيْهِم بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الأمد لَيْسَ لَهُ فِي الْخطاب ذكروَالثَّانِي أَن نسخ غير الْعِبَادَة جَائِز فَلَا معنى لتخصيص الْعِبَادَة بِالذكروَقَالَ القَاضِي النّسخ رفع الحكم الثَّابِت وَكَيف يَصح أَن يرْتَفع حكم لِأَنَّهُ إِن ثَبت لم يرفع وَإِن رفع لم يثبتوَإِن أَرَادَ أَن الحكم ثَابت فِيمَا مضى مُرْتَفع فِيمَا يسْتَقْبل فَلم يرفع ثَابتوَالْقَاضِي ﵀ أجل مِقْدَارًا من هَذَا الْحَد وبحره عميق وأرشق عبارَة فِيهِ عدم شَرط اسْتِمْرَار الحكم وَتَحْقِيق ذَلِك فِي الْأُصُولﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي جَوَاز النّسخ ﷺ َ -أنكرته الْيَهُود لوَجْهَيْنِأَحدهمَا الْخَبَر وَالْآخر النّظر1 / 144КопироватьПоделитьсяСпросить AI