120Махсулالمحصول في أصول الفقهАбу Бакр ибн аль-Араби - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHРедакторحسين علي اليدري - سعيد فودةИздательدار البيارقИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Место изданияعمانЖанрыMaliki jurisprudence principles•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАльморавиды или аль-Мурабитунالنَّوْع الثَّالِث القَوْل الْوَاجِبوَهُوَ سُؤال صَحِيح متداول بَين الْعلمَاءومثاله أَن المَاء إِذا لم يتَغَيَّر بالزعفران أَو بِشَيْء طَاهِر فالمخالطة لَا تمنع الْوضُوء أَصله إِذا اخْتَلَط بِالتُّرَابِفَيَقُول عُلَمَاؤُنَا نَحن قَائِلُونَ بِهَذَا وآخذون بالحكم فَإِن المخالطة لَا تمنع الْوضُوء إِنَّمَا الْوضُوء التَّغَيُّر فَبَطل دَلِيل الْقَوْملَكِن حذاقهم احترزوا عَن هَذَا بِأَن قَالُوا فالمخالطة لَا تكون سَببا لمنع الْوضُوء فَهَذَا يمْنَع القَوْل بِالْمُوجبِ لِأَن المخالطة إِن لم تمنع بِنَفسِهَا فَهِيَ سَبَب الْمَنْعالنَّوْع الرَّابِع القَوْل بِالْقَلْبِومثاله قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي الْوضُوءطَهَارَة بِالْمَاءِ فَلم يفْتَقر إِلَى النِّيَّة أَصله إِزَالَة النَّجَاسَةفَيَقُول عُلَمَاؤُنَا يقلب عَلَيْهِم فَنَقُولطَهَارَة بِالْمَاءِ فَاسْتَوَى جامدها ومائعها فِي النِّيَّة أَصْلهَا إِزَالَة النَّجَاسَة فَإِن جامدها وَهُوَ الِاسْتِجْمَار لما لم يفْتَقر إِلَى النِّيَّة لم يفْتَقر مائعها وَهُوَ المَاء إِلَى النِّيَّة وَالْوُضُوء لما افْتقر جامده وَهُوَ التَّيَمُّم إِلَى النِّيَّة وَجب أَن يفْتَقر مائعه وَهُوَ الْوضُوء إِلَّا فِي النِّيَّةفَاعْترضَ عَلَيْهِم أَصْحَاب أبي حنيفَة بِأَن القَوْل لَا يَصح لِأَنَّهُ مُجمل فطال الْكَلَام فِيهِ طولا بَيناهُ فِي مسَائِل الْخلاف وَالْحَمْد لله وَحده1 / 140КопироватьПоделитьсяСпросить AI