Маганим
المغانم المطابة في معالم طابة
Издатель
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Жанры
(^١) جزء من حديث متفق عليه، عن أبي هريرة، ﵁، أن النبي ﷺ قال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسحد الأقصى. … أخرجه البخاري، في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم:١١٨٩،٣/ ٥٧٦، ومسلم، في الحج، باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم:١٣٩٧،٢/ ٦٠١٤. (^٢) المصون عن الزَّيغ والعوج هو القرآن الكريم، وأما الأصول فلا يطلق عليها هذا التعبير ولا قريبًا منه، لأنَّها قواعد وبراهين يتطرق إليها من الاعتراضات والمناقضات ما يتطرق لغيرها من العلوم الاجتهادية. (^٣) شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢/ ٢٥٨. (^٤) ليس هناك إجماع على مشروعية شد الرحال لقبر النبي ﷺ في عصر الصحابة بل الأمر على خلافه فضلًا عن دعوى الإجماع من لدن الصحابة ﵃ وهلّم جرا، كيف يتصور إجماع على خلاف ماصح النهي عنه من رسول الله ﷺ. والإجماع حاصل في السلام على الوجه المشروع بأن يسافر للمسجد النبوي أولًا ثم يسلم على النبي وصاحبيه ﵄. ولقد فهم الصحابة ﵃ أن النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة داخل في النهي كما جاء في النهي عن السفر إلى طور سيناء، وانظر تفصيل ذلك في (الصارم المنكي) ص ٣٤٢.
1 / 82