1503

Ключи к объяснению Масабих

المفاتيح في شرح المصابيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды
دينارًا، وتفرَّقا قبلَ أن يقبضَ تلك الدنانيرَ في المجلس بطلَ الاستبدالُ.
* * *
٢١٠٦ - عن العَدَّاءِ بن خالدِ بن هَوْذَةَ، أخرجَ كِتابًا: هذا ما اشترَى العَدَّاءُ ابن خالدِ بن هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ الله ﷺ، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ. (غريب).
قوله: "أخرجَ كتابًا: هذا ما اشترى العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة من محمَّدٍ رسولِ الله ﷺ، اشترى منه عبدًا - أو: أَمَةً -، لا داءَ ولا غائلةَ ولا خِبْثةَ، بيعَ المسلمِ المسلمَ"؛ يعني: أخرجَ هذا الرجلُ قَبَالَةً قد كُتِبَ فيها هذا الألفاظ.
شك الراوي أنه اشترى عبدًا أو أَمَةً.
قوله: "لا داء"؛ أي: بشرط ألا يكون فيه داءٌ؛ أي: مرضٌ وعيبٌ.
"ولا غائلة"، (الغائلة) ها هنا فسَّروها: بالمسروق، بشرط ألا يكون هذا العبدُ مسروقًا، فإنه إذا كان مسروقًا يقول: أن تملك ثمن بالمشترى؛ لأنه ربما يموت في يده، ويأتي صاحبه ويأخذ قيمته من المشتري، فيلحقه ضررٌ ويرجع المشتري على البائع بالثمن، ولا يرجع إليه بما زاد من قيمة العبد على الثمن، مثل: أن يشتريَه بمئة دينار، وارتفع قيمتُه حتى بلغ مئتَي دينار، فيلزمه أن يدفعَ إلى مالك العبد مئتَي دينار، ولا يأخذ من البائع إلا مئةَ دينار، والباقي من ضمانه؛ لأنه هلكَ في يده.
قوله: "ولا خِبْثة"، (الخِبْثة): بكسر الخاء وسكون الباء، وهو ولدُ الزِّنا، والعبدُ الذي فيه شُبهةٌ بأن كان أبوه مسلمًا فارتَّد، وحصل هذا الولد في حال رِدَّة أبيه، فدخل الغزاةُ في دار الحرب وأُخذ هذا الولدُ، فإنه لا يجوز استرقاقُ هذا الولد في حال رِدَّة أبيه، ولا يصح بيعُه في أصحِّ القولَين؛ لأن فيه شائبةً للإسلام.

3 / 446

Ключи к объяснению Масабих | Усуль