119

Ключи к объяснению Масабих

المفاتيح في شرح المصابيح

Исследователь

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Жанры

ثم لا يجوز لأحد التأخيرُ في الإيمان بالنبي إلا بقدر ما يمتحنُ النبيَّ ويعرف صدق كونه نبيًا، فإن أخَّر الإيمان به لأجل طلب الدلائل على نبوته، فهو معذور في هذا التأخير، وله الأجرُ على العمل بدين عيسى ﵇ في هذا الزمان؛ لأنه لم يكن كافرًا بالتأخير لطلب دلائل النبوة، وإن ثبتت عنده دلائلُ النبوة وأخرَّ الإيمان به ﵇، فهو كافر في زمان التأخير، ولم يكن له الأجرُ على العمل بدين عيسى ﵇ في زمان تأخير الإيمان بنبينا ﵇ بعد ثبوت دلائل النبوة عنده، فإذا آمنَ فله أجران؛ أحدهما: على العمل بدين عيسى ﵇ في زمان تأخير الإيمان بنبينا ﷺ بعد ثبوت دلائل النبوة عنده، والأجر الثاني على الإيمان بنبينا ﵇ واتباعه. قوله: "والعبدُ المملوك إذا أدَّى حقَّ الله وحق مواليه"، قيَّد العبدَ بالمملوك احترازًا عن الحرَّ؛ لأن الحرَّ أيضًا عبدٌ، ولكنه عبد الله تعالى، لا عبدٌ مملوك لمخلوق، ولو قال: والعبد، توهَّم أحدٌ أنه يريد به: عبد الله، فيقع حينئذ على الحر والعبد. والمراد بـ (حق الله): فرائض الله من الصلاةِ والصومِ والتكفيرِ بالصوم إن وجب عليه. يعني: كل مملوك "أدَّى"؛ أي: قضى ما فرض الله تعالى عليه يحصل له أجرٌ، وإذا قضى خدمة سيده يحصل له أجر آخر. ولا يجوز للسيد أن يمنعَ العبد من أداء فرائض الله تعالى، ولا يجوز للعبد أيضًا أن يترك فرائضَ الله تعالى لأجل خدمة السيد. وإذا أدَّى فرائض الله تعالى لا يجوز له أن يتركَ خدمة السيد ويشتغلَ بعبادةٍ غير واجبة إلا أن يأذن له السيد فيها، حتى لو أحرم بالحجِّ يجوز لسيد أن يُخرجَهُ من الإحرام، ويمنعه من إتمام الحج، ولو أحرم بغير إذن السيد وحجَّ وفات عنه خدمته، أثمَ.

1 / 75