1008

Ключи к объяснению Масабих

المفاتيح في شرح المصابيح

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды
والقول الثالث للشافعي: إن وجده بتعبٍ ومؤونة يجب فيه ربع العشر، وإن وجده بلا تعب ولا مؤونة يجب فيه الخمس.
* * *
٣ - باب صدَقة الفِطْر
(باب صدقة الفطر)
من الصِّحاح:
(من الصحاح):
١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخُدْريُّ: كُنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ.
قوله: "من أقط"، (الأقط): الكشك إذا كان من اللبن، والفطرةُ تجب على كلِّ واحدٍ من غالب قُوْته يوم العيد، فإن كان قوتُه أَقِطًا فهل يجوز أن يؤِّدي منه الفطرة؟
وفيه خلافٌ، ظاهر الحديث يدلُّ على جوازه.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٢٨٢ - عن ابن عباس ﵄ قال في آخِر رمَضان: أَخرِجُوا صدَقةَ صَوْمِكم، فَرَضَ رسولُ الله ﷺ هذه الصَّدَقةَ: صاعًا من تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعٍ من قَمْحٍ، على كل حرٍّ أو مَملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ.

2 / 504