Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

Абд аль-Кадир Бадран d. 1346 AH
205

Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١

Место издания

بيروت

فِي جزئي وَهُوَ مجَاز وقرينته عقيلة لَا تنفك عَنهُ وَالْأول أَعم مِنْهُ فصل وَأما الْخُصُوص فقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَى تَعْرِيفه ونقول هُنَا الْخَاص هُوَ اللَّفْظ الدَّال على شَيْء بِعَيْنِه لِأَنَّهُ مُقَابل الْعَام فَكَمَا أَن الْعَام يدل على أَشْيَاء من غير تعْيين وَجب أَن يكون الْخَاص مَا ذَكرْنَاهُ فالعام كالرجال وَالْخَاص كزيد وَعَمْرو وَهَذَا الرجل والتخصيص بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ أَو يُقَال بَيَان أَن بعض مَدْلُول اللَّفْظ غير مُرَاد بالحكم فَقَوله تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الْمَائِدَة ٥ مُخَصص لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ الْبَقَرَة ٢٢١ ومبين أَن المُرَاد بالمشركات مَا عدا الكتابيات على التَّعْرِيف الأول أَو يُقَال إِن بعض مَدْلُول المشركات غير مُرَاد بِالتَّحْرِيمِ وَهن الكتابيات على الثَّانِي والمخصص بِكَسْر الصَّاد الأولى مُشَدّدَة يُطلق حَقِيقَة على الْمُتَكَلّم بالخاص ومجازا على الْكَلَام الْخَاص الْمُبين للمراد بِالْعَام وَيَنْبَغِي أَن يعلم الْفرق بَين التَّخْصِيص والنسخ وَهُوَ من وُجُوه مِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يكون إِلَّا لبَعض الْأَفْرَاد والنسخ يكون لَهَا كلهَا وَمِنْهَا إِن النّسخ يتَطَرَّق إِلَى كل حكم سَوَاء كَانَ ثَابتا فِي حق شخص وَاحِد أَو أشخاص كَثِيرَة والتخصيص لَا يتَطَرَّق إِلَّا إِلَى الأول وَمِنْهَا إِنَّه يجوز تَأْخِير النّسخ عَن وَقت الْعَمَل بالمنسوخ وَلَا يجوز تَأْخِير التَّخْصِيص عَن وَقت الْعَمَل بالمخصوص

1 / 247