Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

Абд аль-Кадир Бадран d. 1346 AH
202

Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١

Место издания

بيروت

بِعَدَمِهِ فَذهب إِلَى الأول القَاضِي أَبُو بكر وَإِلَى الثَّانِي الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُم ابْن سُرَيج وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَن الأول يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل العمومات إِذْ لَا طَرِيق إِلَى الْقطع بِانْتِفَاء الْمُخَصّص لِأَن مدركه الْبَحْث النظري وَهُوَ إِنَّمَا يُفِيد غَلَبَة الظَّن وَيجوز تَخْصِيص الْعُمُوم إِلَى أَن يبْقى وَاحِد فَإِذا قَالَ أكْرم أهل بلد كَذَا يجوز أَن يخصص حَتَّى لَا يبْقى مَأْمُورا بإكرامه إِلَّا شخص وَاحِد والمخصص هُوَ الْمُتَكَلّم بالخاص وموجود واستعماله فِي الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز السَّابِعَة إِن الْعَام عُمُومه شمولي وَعُمُوم الْمُطلق بدلي فَمن أطلق على الْمُطلق اسْم الْعُمُوم فَهُوَ بِاعْتِبَار أَن موارده غير منحصرة وَالْفرق بَينهمَا أَن عُمُوم الشُّمُول كلي يحكم فِيهِ على كل فَرد فَرد وَعُمُوم الْبَدَل كلي من حَيْثُ إِنَّه لَا يمْنَع نفس تصور مَفْهُومه من وُقُوع الشّركَة فِيهِ وَلَكِن لَا يحكم فِيهِ على كل فَرد بل على فَرد شَائِع فِي أَفْرَاده يَتَنَاوَلهَا على سَبِيل الْبَدَل وَلَا يتَنَاوَل أَكثر من وَاحِد مِنْهَا دفْعَة الثَّامِنَة الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق ويخصص كالعام وَرفع كل تَخْصِيص أَيْضا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عقيل وموفق الدّين الْمَقْدِسِي وَشَيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَغَيرهم لَا يعم وَالْحق الأول التَّاسِعَة قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم عَن عشر نسْوَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ وَفَارق سائرهن وَلم يسْأَل عَن كَيْفيَّة وُرُود عقده عَلَيْهِنَّ فِي الْجمع وَالتَّرْتِيب فَكَانَ إِطْلَاقه القَوْل

1 / 244