Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

Абд аль-Кадир Бадран d. 1346 AH
118

Введение в мазхаб имама Ахмада ибн Ханбаля

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١

Место издания

بيروت

ثَالِثهَا حِكْمَة الحكم وَهِي الْمَعْنى الْمُنَاسب الَّذِي ينشأ عَنهُ الحكم كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والأبوة لمنع الْقصاص فَيُقَال مشقة السّفر هِيَ عِلّة استياحة الْقصر وَالْفطر للْمُسَافِر وَالدّين فِي ذمَّة مَالك النّصاب عِلّة لمنع وجوب الزَّكَاة وَكَون الْقَاتِل أَبَا عِلّة لمنع وجوب الْقصاص وَالْمعْنَى الْمُنَاسب هُوَ كَون حُصُول الْمَشَقَّة على الْمُسَافِر معنى مُنَاسِب لتخفيف الصَّلَاة بقصرها وَالتَّخْفِيف عَنهُ بِالْفطرِ وانقهار مَالك النّصاب بِالدّينِ عَلَيْهِ معنى مُنَاسِب لإِسْقَاط وجوب الزَّكَاة عَنهُ وَكَون الْأَب سَبَب وجود الْوَلَد معنى مُنَاسِب لسُقُوط الْقصاص لِأَنَّهُ لما كَانَ سَبَب إيجاده لم تقتض الْحِكْمَة أَن يكون الْوَلَد سَبَب إعدامه وهلاكه لمحض حَقه وَاعْلَم بِأَن الْفُقَهَاء كثيرا مَا يذكرُونَ فِي كتبهمْ مثل هَذِه الْعِلَل وَمن هُنَا نشأت الفروق بِحَيْثُ صَارَت كَأَنَّهَا فن مُسْتَقل كَمَا سنبينه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَيُقَال مَا الْفرق بَين أَن لَا يقتل الْأَب بِابْنِهِ إِذا قَتله وَبَين وجوب رجمه إِذا زنى بابنته فيجاب بِالْفرقِ بَين الأول بِكَوْنِهِ سَبَب إيجاده وَبَين الثَّانِي من حَيْثُ إِن الرَّجْم إِنَّمَا هُوَ لمحض حق الله تَعَالَى وَالْأول لمحض حق الْوَلَد ثَانِيهَا السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ إِلَى الْغَرَض الْمَقْصُود وَشرعا مَا يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته فيوجد الحكم عِنْده لَا بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مؤثرا فِي الْوُجُود بل هُوَ وصلَة ووسيلة إِلَيْهِ كالحبل مثلا فَإِنَّهُ يتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِخْرَاج المَاء من الْبِئْر وَلَيْسَ هُوَ الْمُؤثر فِي الْإِخْرَاج وَإِنَّمَا الْمُؤثر حَرَكَة المستقي للْمَاء ثمَّ استعير السَّبَب شرعا لمعان أَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فِيهَا فَإِذا

1 / 160