Общее введение в фикх

Мустафа Ахмад Зарка d. 1420 AH
80

Общее введение в фикх

المدخل الفقهي العام

Издатель

دار القلم

Жанры

الا إذا كان التلف بسبب لا يمكن التحوز عنه كالحريق الغالب. وذلك كي لا يتقبل من أعمال الناس أكثر من طاقته طمعا في زيادة الربح، فيعرض أموالهم للهلاك أو الضياع لديه بطول المكث .ا وهذا الحكم قد أخذ به الاجتهاد المالكي أيضا بداعي المصلحة(1) .

- من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن من دفع من ماله شيئا عن غيره بلا أمر منه في أداء نفقة، أو قضاء دين، أو وفاء أي حق مالي آخر، فإنه يعتبر متبرعا فيما دفع عن غيره، سواء أقصد التبرع أو لم يقصد وليس له الرجوع على المدفوع عنه إلا أن يكون الدافع مضطرا إلى الدفع(2).

وعلى هذا إذا سلم أحد إلى غيره مالا وأمره أن يشتري له به شيئا أوا قضي عنه به دينه، أو ينفق له منه على عياله أو بنائه ونحو ذلك، فأمسك المأمور عنده ما سلم إليه، واشترى أو قضى أو أنفق من مال نفسه فيما

(1) قال الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة في بحث المصالح المرسلة من كتابه "مالك" ف/218/ نقلا عن كتاب "الاعتصام" للإمام الشاطبي ما نصه: واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الأصل أن أيديهم على الأمانة ولكن وجد أنهم لو لم يضمنوا لاستهانوا بالمحافظة على أمتعة الناس وأموالهم، وفي الناس حاجة شديدة إليهم، فكانت المصلحة في تضمينهم ليحافظوا على ما تحت ايديهم، ولذلك قال علي رضي الله عنه في تضمينهم: 9لا يصلح الناس إلا ذاك" اه.

اقول: إن هذه المسألة ومسائل أخرى سواها قد ذكرها فقهاء المالكية مثالا لقاعدة المصالح المرسلة" عندهم، وذكرها فقهاء الحنفية مثالا للاستحسان عندهم (ر: كتاب الإجارة من الدرر شرح الغرر 237/2) . وهذا يؤيد ما سننبه عليه في بحث المصالح المرسلة الآتي من أن نظرية المصالح عند المالكية هي نظير استحسان الضرورة عند الحنفية موسعا * (2) من صور الاضطرار إلى الأداء عن الغير ما لو كان مال الإنسان مرهونا بإذنه في دين على غيره - وهي مسألة المستعار للرهن - والمدين لا يفكه فإن للمالك أن يفك الرهن عن ماله بأن يدفع دين المدين ويرجع عليه، ولا يعتبر متبرعا لاضطراره إلى تخليص ماله (ر: الدر المختار ورد المحتار 331/5) .

Страница 91