173

Общее введение в фикх

المدخل الفقهي العام

Издатель

دار القلم

Жанры

أخطأ، بل أقر كلا منهما على ما فعل(1).

/12 - المثال الثاني : مسألة الشاة المصراة: وى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن تصرية الإبل والغنم(1) وقال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بغذ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر4(3) .

فأهل الحديث يقولون: يردها المشتري، وصاعا من تمر بدلا من البن الذي احتلبه منها، كما جاء في هذا الحديث النبوي وأهل الرأي يقولون: إن قانون ضمان المتلفات في الشريعة الإسلامية إنما هو أن يرد المثل في إتلاف المثليات، أو القيمة في القيميات. وهذا الحديث بظاهره يجعل اللبن الذي استهلكه المشتري مقدرا بغير مثله ولا قيمته. واختلف رأيهم في النتيجة. وأحسن آرائهم أنه يردها مع قيمة اللبن الذي احتلبه منها، وليس مع صاع من تمر لأن هذا التمر قد يكون أكثر قيمة من اللبن المحلوب أو أقل .

ويؤولون الحديث المذكور بأن النبي قدر أن اللبن المحلوب في تلك الحال يكافؤه صاع من تمر، والتمر هو المال الميسور لديهم جميعا إذ ذاك فقضى به . ولكن الأصل الواجب شرعا في التعادل هو القيمة، فلا يفيد

(1) ر : ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام (بيروت : المكتب الإسلامي، ص 46 - ) ويعلق هذا الإمام الجليل قائلا: ".. ومع ذلك فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا" . وانظر أيضا: زاد المعاد لابن القيم (130/3) .

(2) التصرية : ربط ضرع الناقة أو الشاة (التي كانت حلوبا) عندما يريد صاحبها بيعها، حتى يختزن لبنها ويحفل ضرعها، ثم يعرضها للبيع ليظن بأنها غزيرة اللبن، فبعد أن يحلبها مشتريها أول مرة لا يجتمع لها لبن جديد بالقدر المعتاد في الشاة الحلوب. وهو غش بالتغرير يوهم صفة كاذبة.

(3) رواه البخاري في البيوع 92/3، ومسلم في البيوع 1155/3.

Страница 193