6

Мадарык аль-Ахкам фи Шарх Шараи аль-Ислам

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

مشهد

الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.

<div>____________________

<div class="explanation"> ومن الإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة، ويقسمون المندوبة إلى ما (ترفع وما لا ترفع، وما) (1) تبيح وما لا تبيح فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف، واللازم من ذلك إما اختلال التعريف أو فساد التقسيم، ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كون المقسم أعم من المعرف.

وكيف كان فالأمر في ذلك هين، إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلا فيما ندر، كالنذر على بعض الوجوه.

وإنما المهم في هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة، وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.

قوله: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

يلوح من قوله: " اسم " أن التعريف لفظي على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه.

وربما ظهر من التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك (لا الحقيقة والمجاز، ولا التواطؤ والتشكيك) (2) وإن احتملتهما أيضا على بعد.

وقد أورد على هذا التعريف أمور:

منها: أنه مشتمل على الترديد، وهو مناف للتحديد.

وجوابه: أن الترديد إنما يوجب نقصا في التعريف إذا كان بمعنى أن الحد إما هذا أو ذاك، والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد.</div>

Страница 7