117

Мадарык аль-Ахкам фи Шарх Шараи аль-Ислам

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> تغلب النجاسة على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (1). واختلف كلامه في الخلاف، فقال في موضع منه: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء (فانفصل الماء) (2) عن المحل فأصاب الثوب أو البدن، فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والمواضع الذي يصيبه، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة (3). ثم قال في موضع آخر منه: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (4).

وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول: ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي (5). ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما يزال به النجاسة وغيره.

وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة (6). ولم أقف على عبارته.</div>

Страница 119