114

Мадарык аль-Ахкам фи Шарх Шараи аль-Ислам

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

مشهد

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، <div>____________________

<div class="explanation"> استعماله (1).

وفيه نظر: فإنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فهو حق ولا ينفعه، وإن أراد به الأعم فممنوع، لأنه لو توقف وجود الماء على حفر بئر ونحوه وجب قطعا، فالتنافي بحاله.

قوله: وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية.

الأصل في ذلك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام: قال:

" دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال:

يا حميراء ما هذا؟ فقالت: أغسل رأسي وجسدي، فقال: لا تعودي فإنه يورث البرص " (2) وحكم المصنف في المعتبر بصحة سند هذا الحديث (3). وهو غير واضح، لأن في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد، ودرست، وهما واقفيان (4)، ومحمد بن عيسى العبيدي وفيه كلام (5).

وما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (6).</div>

Страница 116