75

Макуна

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Исследователь

حميش عبد الحق

Издатель

المكتبة التجارية

Место издания

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Жанры

* إن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر. * كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء يتعلق به الكفارة، وكل ما لا يوجب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالرِّدَّة. * أداء العبادة أفضل من تأخيرها. * القربة لا بد لها من نية. * كل عبادة شرط فيها رمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة. * الفرق بين أن يعقد النكاح في اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام، وليس كذلك الاعتكاف "فروق فقهية". * ما ضاد العبادة أفسدها. * كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. * كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت بمزدلفة. * كل عبادة كان لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام: كالصلاة. * من مُنع فعل شيء منع من المعونة عليه. * كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز. * العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى جبران أفضل مما خالفها. * ترك السُّنَّة مع العذر جائز. * إذا فات المتبوع سقطت توابعه. * ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا. * مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.

1 / 84