فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]:
ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (^١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.
فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]:
ولا يجوز للجنب أن يقرأ (^٢) خلافًا لداود (^٣)، لقوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (^٤)، وقول عليّ ﵁ (^٥): كان رسول الله ﷺ لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (^٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.
فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]:
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (^٧) خلافًا لأبي حنيفة
(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠).
(^٢) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.
(^٣) المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢.
(^٤) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥).
(^٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(^٦) في (ق): سوى.
(^٧) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.