113

Макуна

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Исследователь

حميش عبد الحق

Издатель

المكتبة التجارية

Место издания

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Жанры

فصل [٢٧ - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء]: وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله ﷺ لما توضأ مرتين: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" (^١)، وقوله -لما توضأ ثلاثًا- "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (^٢)، بيَّن حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم (^٣) الفضل. فصل [٢٨ - الزيادة على التثليث في الوضوء]: وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (^٤)، ونسبته إياه إليه ﵇ وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي: "الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ومن زاد فقد أساء وظلم" (^٥). فصل [٢٩ - تكرار مسح الرأس]: فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثًا خلافًا للشافعي (^٦)،

(^١) و(^٢) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧). (^٣) سقطت من (ق). (^٤) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧). (^٥) الحديث الوارد بهذه العبارة: "ومن زاد فقد أساء وظلم"، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا: ١/ ٣٠، والنسائي في الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء:١/ ٧٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: القصد في الوضوء: ١/ ١٤٦. والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو (نصب الراية: ١/ ٢٩، تلخيص الحبير: ١/ ٨٣). وكما يلاحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين. (^٦) انظر: الأم: ١/ ٢٦، مختصر المزني (ص ٢).

1 / 130