107

Макуна

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Исследователь

حميش عبد الحق

Издатель

المكتبة التجارية

Место издания

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Жанры

فصل [١٤ - مسح جميع الرأس]: ومسح جميع الرأس واجب (^١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٢) لقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (^٣)، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه ﷺ مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر (^٤)، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه. فصل [١٥ - كيفية إيعاب مسح الرأس]: وكيف ما أوعبه (^٥) أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله ﷺ (^٦)، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارًا بتساويهما في سائر الأعضاء. فصل [١٦ - مسح الأذنين]: ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه ﷺ فعل ذلك (^٧)،

(^١) انظر: المدونة: ١/ ١٦، الرسالة ص ٩٦، التفريع: ١/ ١٩٠. (^٢) مختصر الطحاوي ص ١٨، مختصر المزني ص ٣. (^٣) سورة المائدة، الآية: ٦. (^٤) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: مسح الرأس كله: ١/ ٥٤، ومسلم في الطهارة، باب: صفة الوضوء: ١/ ٢٠٤. (^٥) قوله: أوعبه: يعني أعمه حتى لم يترك منه شيئًا (غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص ٩٦). (^٦) راجع الحديث السابق في صفة وضوئه ﷺ. (^٧) انظر ما أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ: ١/ ٨٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة: ١/ ٤٩: "أنه ﷺ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه"، وقال الترمذي: حسن صحيح.

1 / 124