78

Помощь в спорах

المعونة في الجدل

Исследователь

علي عبد العزيز العميريني

Издатель

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الكويت

وَالْجَوَاب الثَّالِث ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها للْبَيَان وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي التَّحَرِّي فِي الاواني انه جنس يدْخلهُ التَّحَرِّي اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر فدخله التَّحَرِّي وان لم يكن عدد الْمُبَاح اكثر كالثياب فَيَقُول المحالف لَا تاثيل لِقَوْلِك اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر فانك لَو قلت جنس يدْخلهُ التَّحَرِّي لكفى فقولك اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر حَشْو لَا تحْتَاج اليه فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ مطعوم مقتات جنس فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا بَيَان لما تَقْتَضِيه الْعلَّة وَذَلِكَ انك لَو قلت جنس يدْخلهُ التَّحَرِّي لَكَانَ مَعْنَاهُ اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر وَبَيَان مَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَام لَا يعد حَشْوًا وَيُخَالف ذكر الْقُوت مَعَ الطّعْم لَان ذَلِك لَيْسَ بِبَيَان لِمَعْنى الْعلَّة الا ترى ان ذكر الْقُوت يخرج من الْعلَّة مَا لَيْسَ بقوت وَهَذَا بَيَان لِمَعْنى الْعلَّة الا ترى انه لَا يخرج بِهِ من الْعلَّة شَيْء فوزانه ان يضيف الى الطّعْم مَا هُوَ بَيَان لمعناه بِأَن يَقُول مطعوم للآدميين فِي جنس فَيجوز حِين كَانَ ذَلِك معنى المطعوم وَالْجَوَاب الرَّابِع ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة لتقريب الْفَرْع من الاصل وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي جلد الْكَلْب لَا يطهر بالدباغ لَان مَا يعد للدباغ حَاله يحكم فِيهَا لطهارة جلد الشَّاة فَوَجَبَ ان يحكم بِنَجَاسَة جلد الْكَلْب كَحال الْحَيَاة فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا تاثير لِقَوْلِك يحكم فِيهَا بِطَهَارَة جلد الشَّاة فانك لَو قلت حَاله يحكم فِيهَا بِنَجَاسَة جلد الْكَلْب كض الزِّيَادَة عَلَيْهِ حَشْو

1 / 103