66

Помощь в спорах

المعونة في الجدل

Исследователь

علي عبد العزيز العميريني

Издатель

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الكويت

اَوْ يسْتَدلّ فِي ان نَبِيذ التَّمْر سمي خمرًا بِالْقِيَاسِ على عصير الْعِنَب فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اثبات اللُّغَة بِالْقِيَاسِ وَذَلِكَ لَا يجوز وَالْجَوَاب ان عندنَا يجوز ذَلِك فان لم تسلم دللت عَلَيْهِ واما فِي اثبات الابدال فَمثل ان يثبت الشَّافِعِي لهدى الْمحصر بَدَلا قِيَاسا على سَائِر الْهَدَايَا فَيَقُول الْحَنَفِيّ الابدال لَا يجوز اثباتها بِالْقِيَاسِ وَالْجَوَاب ان يُقَال عندنَا يجوز ذَلِك فان لم تسلم دللنا عَلَيْهِ ثمَّ يناقضهم بالمواضع الَّتِي اثبتوا الْبَدَل فِيهَا بِالْقِيَاسِ واما فِي إِثْبَات المقدرات فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي حد الْبلُوغ السّنة السَّابِعَة عشر شُبْهَة يحكم فِيهَا ببلوغ الْجَارِيَة يحكم ببلوغ الْغُلَام كالثامنة عشرَة

1 / 91