62

Помощь в спорах

المعونة في الجدل

Исследователь

علي عبد العزيز العميريني

Издатель

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الكويت

ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على دَلِيل الْخطاب ﷺ َ - وَهُوَ يجْرِي مجْرى الْخطاب فِي اكثر الاعتراضات الا ان الَّذِي يكثر فِيهِ وُجُوه احدها الرَّد مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ان الثَّمَرَة تتبع الاصل فِي البيع قبل التابير بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ انه قَالَ من بَاعَ نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للْبَائِع الا ان يشترطها الْمُبْتَاع فَدلَّ على انه اذا بَاعَ قبل ان يؤبر فثمرتها للْمُشْتَرِي فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وَعِنْدِي ان ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة وَالْجَوَاب عَن هَذَا من وُجُوه احدها ان يَقُول دَلِيل الْخطاب عندنَا حجَّة فان لم يسلم نقلنا الْكَلَام اليه وَالثَّانِي ان يَقُول هَذَا اسْتِدْلَال بِنَفس الْخطاب فانه قَالَ من بَاعَ وَمن حرف من حُرُوف الشَّرْط فَدلَّ على ان التابير شَرط فِي كَون الثَّمَرَة للْبَائِع وَعِنْدهم ان ذَلِك لَيْسَ بِشَرْط

1 / 87