27

Помощь в спорах

المعونة في الجدل

Редактор

علي عبد العزيز العميريني

Издатель

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

الكويت

وَالْجَوَاب ان ذَلِك لَيْسَ بنسخ عندنَا لَان النّسخ هُوَ الرّفْع والازالة وَنحن لم نرفع مَا فِي الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النَّبِيذ فِي اية التَّيَمُّم بِخَبَر الْوَاحِد
واما الاسناد فَالْكَلَام فييه من وَجْهَيْن
احدهما الْمُطَالبَة باثباته فَهَذَا يكون فِي الاخبار الَّتِي لم توقف فِي السّنَن وَلم تسمع الا من الْمُخَالفين كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي صَدَقَة الْبَقر بِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ
فِي اربعين مُسِنَّة وَفِيمَا زَاد فبحسابه
وَالْجَوَاب ان يبين اسناده أَو يحيله الى كتاب مُعْتَمد
وَالثَّانِي الْقدح فِي الاسناد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يذكر فِي الرَّاوِي سَببا يُوجب الرَّد مثل ان يَقُول انه كَذَّاب اَوْ مُبْتَدع اَوْ مُغفل
فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر
وَالثَّانِي ان يذكر انه مَجْهُول
فَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر اَوْ يزِيل جهالته بِرِوَايَة

1 / 52