359

Ступени уверенности в основах религии

معارج اليقين في أصول الدين

Редактор

علاء آل جعفر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 - 1993 م

الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة (١٢٣٢ / ١) قال الله تعالى في سورة المائدة:.

(وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون *) (١٢٣٣ / ٢) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الوصية لعلي (عليه السلام): يا علي، من السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

(١٢٣٤ / ٣) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: حدثني أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في قول الله تعالى: ﴿أكالون السحت﴾ (1) قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (1235 / 4) وقال (عليه السلام): الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون.

(1236 / 5) وقال (عليه السلام): لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما.

Страница 439