61

Мааридж аль-Усуль

معارج الأصول

Редактор

محمد حسين الرضوي

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

قم

كقوله: لا شهادة لقاذف "، وان كان له أحكام متساوية، كان مجملا.

الفصل الرابع في البيان، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: البيان يقع بأشياء:

الأول: القول، وهو ظاهر.

الثاني: الكتابة، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح، والرسول بما كتبه لعماله، والأئمة من بعده.

الثالث: الإشارة، كما قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس إصبعه في الثالثة، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى، (لافتقاره) (1) إلى الأعضاء، واستحالتها قي حقه تعالى.

الرابع: الفعل، وأنكر ذلك قوم، والأصح جوازه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله الحج والوضوء بفعله، ولا يكون [ذلك] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده، أو بنصه كقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، أو بالدليل العقلي، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.

[الخامس] الترك، كأن يتركه صلى الله عليه وآله - بعد فعله - عمدا، [أ] ويكون الخطاب متناولا له ولأمته، ثم يتركه، فيعلم خروجه (عن) (2) العموم.

فرعان الأول: الفعل أكشف من القول في البيان، لان الفعل ينبئ عن صفة

Страница 109