132

Мааридж аль-Усуль

معارج الأصول

Редактор

محمد حسين الرضوي

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

قم

باطل.

أما الملازمة: فلان الاستدلال به مما يعم، والوقائع التي تستدرك بالقياس كثيرة عندهم، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر العلم به، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.

لا يقال: قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى أن خصومكم (تدعى) (1) الاجماع عليه.

لأنا نقول: لو كان كذلك لما اختص الخصم بعلمه دوننا، لما ذكرناه من عموم البلوى به، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.

[و] احتج بعض أصحابنا [أيضا]: بأن القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان، والثابت بطلانها، فلا يكون التعبد به ثابتا.

بيان أنهما لا يجتمعان: أن القائل بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها، فهو يقول: انها حق والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة، قول ليس لأحد، فيكون منفيا.

لا يقال: نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجة، فلا يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.

لأنا نقول: مع القول بكونه حجة وتجويز وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى القول ببطلان هذه الحجج المذكورة.

واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه معقولة ومنقولة.

أما المعقول: فقالوا: القياس يفيد الظن، والعمل بالظن واجب. أما إفادة الظن فظاهرة، وأما [أن] العمل بالظن واجب، فلما ثبت من أن التحرز

Страница 189