1593

Мааридж аль-Амаль

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

Регионы
Оман
Империя и Эрас
Аль Бу Саид

قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته، /401/ لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل؛ لأنه غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم - ، والله أعلم.

الفرع الرابع: في صفة الوتر

وهو المشهور في العمل ثلاث ركعات يقرأ فيهن كلهن بفاتحة الكتاب وما قدر الله من القرآن، وفي الركعة الآخرة: {قل هو الله أحد} وآية الكرسي أو غيرها.

وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأولى: {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين».

وفي رواية: عن أبي بن كعب وابن عباس لم تذكر المعوذتين، ولا بد من توجيه؛ لأن الوتر - على قول - فريضة لازمة، فإن لم يفعل ناسيا فلا بأس عليه، وإن تعمد فعليه النقض.

قال بعضهم: ومن لم يقرأ في الركعة الثالثة إلا الحمد وفعل ذلك زمانا فلا إعادة عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا، والله أعلم.

وفي الحديث المذكور: إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ثلاثا من غير فصل. وقيل: الفصل في الوتر أفضل من الوصل؛ لأنه أكثر أخبارا وعملا. وروي: أن جابر بن زيد- رحمه الله -كان يفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم. وقيل: من شاء فصل ومن شاء /402/ وصل.

قال أبو سعيد: والوصل عندي أصح؛ لأن التسليم قاطع للصلاة موتر بركعة واحدة، وذلك أن معنى الفصل أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة بلا توجيه.

Страница 326