215

Значения Корана

معاني القرآن

Исследователь

محمد علي الصابوني

Издатель

جامعة أم القرى

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٩

Место издания

مكة المكرمة

تجب عليه ما دام رضيعا ثم قال أبو حنيفة وأصحابه وعلى الوارث مثل ذلك أي الرضاع والكسوة والرزق إذا كان ذا رحم محرمة وليس ذلك في القرآن ١٤٤ - ثم قال تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال مجاهد وقتادة أي فطاما دون الحولين قال أبو جعفر وأصل الفصال في اللغة التفريق والمعنى عن تراض من الابوين ومشاورة ليكون ذلك عن غير اضرار

1 / 220